الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - السادسة الفتوى بالشهادة الثالثة في التشهّد و التسليم للصلاة
التشهّدين بأن يذكر ما ورد فيه دون الآخر و يجوز الاكتفاء بافتتاح التشهّد خاصّة كما في رواية بدء الأذان [١].
و منها:- ما يظهر من الميرزا النوري في المستدرك حيث أورد ما في الفقه الرضوي عليه السّلام من دون أن يعلّق عليه بردّ أو غيره مع أن دأبه- كما يظهر في المستدرك [٢]- التعليق بالإشكال أو المعارضة بروايات أخرى على ما لا يتم عنده من الروايات.
و منها:- فتوى علي بن بابويه و النراقي و النوري أيضا بالشهادة الثالثة في صيغة الصلاة في التشهّد حيث أوردوا رواية علي بن بابويه و فيها زيادة على ما سبق و فيها هذا النص (اللهم صلّ على محمّد المصطفى و علي المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسين و على الأئمّة الراشدين من آل طه و ياسين، اللهم صلّ على نورك الأنور و على حبلك الأطول و على عروتك الأوثق و على وجهك الكريم و على جنبك الأوجب و على بابك الأدنى و على مسلك الصراط) [٣].
و وجه عدّ هذه المسألة من الشهادة الثالثة و هو الشهادة بالولاية هو نعتهم بالأئمّة التي تقدّم أنها نحو من الإقرار بالإمامة و الولاية لهم و هو مفاد الشهادة الثالثة، و مضافا إلى ذلك تخصيصهم بالأسماء الخاصّة لهم في الصلوات في رديف اسم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم شاهد على خصوصية مقامهم بعد
[١] مستند الشيعة ج ٥ ص ٣٣٤- ٣٣٦.
[٢] مستدرك الوسائل أبواب التشهّد باب ٢ ج ٥ ص ٦.
[٣] لاحظ المصادر الثلاثة السابقة (فقه الرضا- مستند النراقي- مستدرك الوسائل).