الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - الخامسة الفتوى بذكرية أسمائهم عليهم السّلام في الصلاة
في كلا الموضعين الإفتاء بها لأنه لم يعلق عليها بردّ أو توقف مع أنه قد علّق على روايات قبلها و بعدها، بل قد قال قبل هذه الصحيحة بعد حكاية شيخه لفتوى سعد بن عبد اللّه أنه كان يقول لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية و كان محمّد بن الحسن الصفار يقول إنه يجوز و الذي أقول به إنه يجوز ثم استدل لذلك بروايتين، ثم أورد صحيحه الحلبي فلاحظ ثمة كلامه.
و منها:- فتوى الشيخ المفيد بمضمون صحيح الحلبي
حيث قال في دعاء قنوت الوتر بذكر لفظ الشهادات الثلاث قال (....
اللّهم فإني أشهد على حين غفلة من خلقك: أنك أنت اللّه لا إله إلّا أنت و أن محمّدا عبدك المرتضى و نبيك المصطفى أسبغت عليه نعمتك و أتممت له كرامتك و فضّلت لكرامته آله فجعلتهم أئمة الهدى و مصابيح الدجى و أكملت بحبهم و طاعتهم الإيمان، و قبلت بمعرفتهم، و الإقرار بولايتهم الأعمال و استعبدت بالصلاة عليهم عبادك و جعلتهم مفتاحا للدعاء ..... اللهم صلّ على محمّد عبدك و رسولك و آله الطاهرين ..... اللهم صلّ على أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين، اللهم صلّ على الحسن و الحسين سبطي الرحمة و إمامي الهدى و صلّ على الأئمّة من ولد الحسين، علي بن الحسين .....
و الخلف الحجة عليهم السّلام اللهم اجعله الإمام المنتظر .....) [٢].
[٢] المقنعة ص ١٢٥- ١٢٦- ١٣٠ طبعة قم- جماعة المدرسين.