الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - الرابعة فتوى المتقدمين و المتأخرين بالشهادة الثالثة في محاكاة الأذان
و منها:- ما قاله العلّامة في التذكرة: (روي أنه يستحب إذا سمع المؤذّن يقول، أشهد أن لا إله إلّا اللّه، أن يقول و أنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أن محمّدا عبده و رسوله رضيت باللّه ربا و بالإسلام دينا و بمحمّد رسولا و بالأئمّة الطاهرين أئمة ثم يصلّي على النبي و آله) [١] و أفتى بذلك في المنتهى أيضا [٢].
و منها:- ما قاله الشهيد في الذكرى في أحكام الأذان، المسألة الرابعة عشر (قال ابن البراج رحمه اللّه يستحب لمن أذّن أو أقام ان يقول في نفسه عند (حي على خير العمل) «آل محمّد خير البرية» مرتين [٣].
و يظهر من الشهيد تقرير ابن برّاج في المهذب [٤] على فتواه و التي هي عمل بمضمون الطوائف التي استضعفها الصدوق في الفقيه المتضمّنة لجزئية الشهادة الثالثة في الأذان. نعم الظاهر من الشهيد أنه فهم من فتوى ابن برّاج أن الشهادة الثالثة من أذكار الأذان التابعة له المندوبة بالندب الخاص لا جزء فصوله و كأن ابن برّاج بنى على ذلك إلّا أن بناء الشهيد على بعض مضمون تلك الطوائف- لا سيّما و أنه ذكر في كثير من كتبه وصول الروايات المزبورة و وقوفه عليها- دالّ على اعتماده على صدورها وفاقا لابن برّاج و الطوسي و العلّامة خلافا للصدوق و لا يخفى التنبيه في المقام على أن الاستحباب هنا قد جعله للمؤذّن و المقيم نفسه لا للسامع في حكايته لما يسمعه في الأذان.
[١] التذكرة ج ٣ ص ٨٤ طبعة مؤسسة أهل البيت. قم المقدسة.
[٢] المنتهى ج ٤/ ٣٤٣، ط، الآستانة الرضوية- مشهد المقدسة.
[٣] ذكرى الشيعة ج ٣ ص ٢٤١ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السّلام.
[٤] المهذب ج ١/ ٩٠.