الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٠ - الوجه الثالث الروايات الخاصّة تنزيلا
في الكافي، و النراقي في المستند [١].
و كذا الروايات الواردة في صيغة الصلاة على محمّد و آل محمّد في التشهّد كما رواه في الفقه الرضوي (اللهم صلّ على محمّد المصطفى و علي المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسين و على الأئمة الراشدين من آل طه و ياسين) [٢].
و قد أفتى به النراقي في المستند [٣]، و قد ذكر الشيخ المفيد في المقنعة في صيغة الصلاة في القنوت (اللهم صل على محمّد عبدك و رسولك و آله الطاهرين ...
اللهم صل على أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين اللهم صل على الحسن و الحسين سبطي الرحمة و أمامي الهدى و صل على الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ... و الخلف الحجة عليهم السّلام اللهم اجعله الإمام المنتظر ...) [٤].
الوجه الثالث: الروايات الخاصّة تنزيلا:
و هو بمنزلة الروايات الخاصّة و الدلالة الخاصّة على جواز أصل الشهادة الثالثة في التشهّد، و بيانه عبارة عن أنه قد ورد أنه ليس في التشهّد شيء مؤقت، و المراد منه عدم التوقيت من جانب الكثرة، و إلّا فمن ناحية القلّة محدود و مؤقت بالشهادتين، فهذه مقدّمة يأتي بيانها، و المقدمة الثانية أن ظاهر الروايات العديدة في كيفية التشهّد المندوب دالة على إطلاق العنان في تعداد جمل التشهّد حيث أن بينها اختلافا كثيرا في الصيغة و التعداد للجمل المتشهّد
[١] و قد تقدّم الإشارة إلى مصادرها في المدخل فلاحظ و جل هذه الكتب متون روائية.
[٢] الفقه الرضوي ص ١٠٨.
[٣] مستند الشيعة ج ٥ ص ٣٣٤.
[٤] المقنعة ص ١٢٥- ١٢٦- ١٣٠.