الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - و فيه
الصلاة. ثم لا يخفى أن فيه تقديم للصلاة على الآل قبل الصلاة على الأنبياء فتدبرّ.
و قال أيضا في العروة مسألة ٤٣: ربما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة و هو مشكل. و علّق على هذه المسألة جملة من أعلام العصر و منهم:
١- السيد الخوئي: أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرب إلى اللّه، و الأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة.
٢- الميلاني: الأظهر أنه من أفضل الأعمال المتقرب بها إليه سبحانه، فالأقرب جوازه.
٣- القمي: إذا كان بقصد التقرّب إلى اللّه و لم يكن ماحيا لصورة الصلاة فلا إشكال فيه.
٤- الشاهرودي: الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه إذا كان لرجحانه شرعا و أنه من أفضل القربات، نعم الأحوط الترك إذا كان البكاء عليهم من أجل الرحمية و غيرها من الأمور الغير دينية و لم يكن ماحيا لاسم الصلاة، كما إن منع الموجبة للمحو المذكور لا يعاقد بما أتي به مطلقا، و إن لم يكن عن تعمّد و اختيار.
٥- آل ياسين: لا ينبغي الإشكال، بل هو من أفضل الطاعات.
٦- الجواهري: و الأقوى الجواز.
٧- كاشف الغطاء: لا ينبغي الإشكال لأنه من أفضل القربات فلا تشمله الأخبار الناهية.
٨- النائيني: الظاهر أنه مما لا ينبغي الإشكال فيه.
أقول: و الوجه في بنائهم على جواز البكاء على سيد الشهداء حال