الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥ - الجهة الأولى الأقوال في الندبية الخاصّة و العامّة و التقريب الصناعي لها
و في صحيحة حماد بن عثمان قال: (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة قال: نعم) [١].
و في مصحح الحلي قال: (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في أذانه أو إقامته فقال: لا بأس) [٢].
و في صحيح ابن أبي عمير قال: (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان) [٣].
و في صحيحة عبيد بن زرارة قال: (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت: أ يتكلّم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال: لا بأس) [٤].
و الرواية و إن كانت من مستطرفات السرائر عن محمّد بن علي بن محبوب، إلّا أنه ذكر في مستطرفات السرائر أن نسخة الكتاب عنده بخط جدّه الشيخ الطوسي مضافا إلى صحة إسناد ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي كما هو مذكور في سلسلة الإجازات، و من ثم تكون طرق ابن إدريس إلى الكتب هي طرق الشيخ الطوسي.
[١] أبواب الأذان و الإقامة باب ١٠، ح ٩.
[٢] أبواب الأذان و الإقامة الباب ١٠، ح ٧.
[٣] أبواب الأذان و الإقامة الباب ١٠، ح ٨.
[٤] أبواب الأذان و الإقامة باب ١٠، ح ١٣.