الشهادة الثالثة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٣ - الخلاف في فصول الأذان
عشر كلمة و في أصحابنا من قال عشرون كلمة ...) [١].
و قال في النهاية ما لفظه (و قد روي سبعة و ثلاثون فصلا في بعض الروايات و في بعضها ثمانية و ثلاثون فصلا و في بعضها اثنان و أربعون فصلا فمن عمل على إحدى هذه الروايات- لم يكن مأثوما) [٢].
و يستفاد من هذا الكلام أن عدد فصول الأذان ليست وفاقيه، و قد قرّره على ذلك العلّامة في منتهى المطلب [٣].
و قال في المبسوط (و الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون فصلا ... و من أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان و زاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ....) [٤].
و قال ابن حمزة في الوسيلة (فجميع فصولها خمسة و ثلاثون فصلا و قد روي أكثر من ذلك و العمل على ما ذكرنا) [٥].
و منها: أن الخبر الذي حكم الصدوق بصحّته في كلامه المتقدّم على كلامه في روايات الشهادة الثالثة و هو خبر أبو بكر الحضرمي و كليب الأسدي هو شاذّ المضمون فكيف يعارض به الروايات المتضمّنة في كون الشهادة الثالثة من فصول الأذان و ذلك لأن هذا الخبر قد تضمّن اتّحاد الأذان و الإقامة في عدد فصولهما و لا قائل به أحد من الأصحاب.
[١] الخلاف ج ١ ص ٢٧٨.
[٢] النهاية ج ١ ص ٢٩٢.
[٣] منتهى المطلب ج ٤ ص ٣٨٦ طبعة مشهد.
[٤] المبسوط ج ١ ص ٩٩.
[٥] الوسيلة ص ٩٢.