المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٦ - كيفية التيمم وشرائطه
( ٢ ) إباحة ما يتيمم به .
( ٣ ) طهارته .
( ٤ ) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد ، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا .
( ٥ ) طهارة أعضاء التيمم على الأحوط والأظهر عدم اعتبارها ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمم به .
( ٦ ) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح .
( ٧ ) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط .
( ٨ ) النية على تفصيل مر في الوضوء مقارنا بها الضرب أو الوضع على الأحوط .
( ٩ ) الترتيب بين الأعضاء على ما مر .
( ١٠ ) الموالاة والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا .
( ١١ ) المباشرة مع التمكن منها .
( ١٢ ) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط وإن كان الأظهر صحته قبله أيضا مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وإذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمم وجاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقيا .
< / السؤال = ٢١٠٧ > < / السؤال = ٢١٠٦ > < / السؤال = ٢٠٨٢ > < / السؤال = ٢٠٦٦ > < / السؤال = ٢٠٥٩ > < السؤال = ٢١٠٩ > < السؤال = ٢١١٣ > ( مسألة ١٤٢ ) : لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضا ، وأما مع اليأس منه فلا اشكال في جواز البدار ولو