المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٦ - المطهرات
الماء بوصف الاطلاق فلا بد في تطهيره من اخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب .
< / السؤال = ٥٦٧ > < / السؤال = ٥٦٥ > < / السؤال = ٥٦٤ > < السؤال = ٥٧٢ > ( مسألة ١٦٣ ) : الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقا على الأحوط حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة .
< / السؤال = ٥٧٢ > < السؤال = ٢٤٦ > < السؤال = ٢٤٩ > < السؤال = ٥٧٢ > ( مسألة ١٦٤ ) : غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها بشروط :
( ١ ) أن لا تتميز فيها عين النجاسة .
( ٢ ) أن لا تتغير بملاقاة النجاسة .
( ٣ ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء .
( ٤ ) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج .
< / السؤال = ٥٧٢ > < / السؤال = ٢٤٩ > < / السؤال = ٢٤٦ > < السؤال = ٥٦٦ > < السؤال = ٥٦٧ > < السؤال = ٥٧١ > < السؤال = ٥٧٣ > < السؤال = ٥٧٤ > < السؤال = ٥٧٦ > < السؤال = ٥٧٨ > < السؤال = ٥٧٩ > < السؤال = ٥٨١ > < السؤال = ٥٨٢ > < السؤال = ٥٨٣ > < السؤال = ٥٨٩ > < السؤال = ٥٩٠ > < السؤال = ٥٩١ > < السؤال = ٥٩٣ > < السؤال = ٥٩٩ > ( مسألة ١٦٥ ) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات وما تنجست به والمياه وهذا تفصيله :
١ - اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة ، ولا بد من غسله مرتين إذا غسل في غيره كالكر والماء القليل ، ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كما مر في المسألة ١٦٢ .
٢ - الأواني المتنجسة بالخمر لا بد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات ، سواء في ذلك الماء القليل وغيره والأولى أن تغسل سبعا .
٣ - يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي - ما دام رضعا لم يتغذ ولم يتجاوز عمره الحولين على الأحوط - صب الماء عليه بمقدار يحيط به ولا حاجة