المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٨ - الصلاة على الميت
يكون سبعة مثاقيل ، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ولكن لا يمسح به الموضع المنافية للاحترام ، ويشترط في الكافور إباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط .
< / السؤال = ١٧٣٠ > < / السؤال = ١٧٢٦ > < / السؤال = ١٧٢٠ > < / السؤال = ١٧١٧ > < / السؤال = ١٧١٦ > < السؤال = ١٥٧٠ > < السؤال = ١٧٢٨ > ( مسألة ١١٠ ) : الأحوط الأولى أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز أن يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضا .
< / السؤال = ١٧٢٨ > < / السؤال = ١٥٧٠ > < السؤال = ١٧١٧ > ( مسألة ١١١ ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فيجنب من الكافور بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته في احرام الحج بعد السعي ، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات .
< / السؤال = ١٧١٧ > < السؤال = ١٥٦١ > ( مسألة ١١٢ ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل وقد مضى تفصيله في المسألة ٨٨ .
< / السؤال = ١٥٦١ > < السؤال = ١٥٦١ > < السؤال = ١٧٤٦ > ( الصلاة على الميت ) تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقا ، ووجوبها كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة ٨٨ .
< / السؤال = ١٧٤٦ > < / السؤال = ١٥٦١ > < السؤال = ١٧٤٦ > ( مسألة ١١٣ ) : لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة وأمارته بلوغ ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة اشكال والأحوط الاتيان بها رجاء .
< / السؤال = ١٧٤٦ > < السؤال = ١٧٤٨ > ( مسألة ١١٤ ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، إلا أن في اجزائها عن البالغين اشكالا .