المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٢٤
< / السؤال = ١٢٩٥٨ > < السؤال = ١٢٧٨٩ > < السؤال = ١٢٧٩٣ > < السؤال = ١٢٧٩٧ > < السؤال = ١٢٧٩٨ > < السؤال = ١٢٨٠٠ > ( مسائل متفرقة في الإرث ) ( مسألة ١٣٣٩ ) : يعطى من تركة الميت مجانا لولده الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت وخاتمه وسيفه وثياب بدنه - دون ما أعده للتجارة ونحوها - وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له سيفان تعين الاحتياط بالصلح مع باقي الورثة ، وفي إلحاق الرحل ومثل البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة بالأربعة المتقدمة وجه ولكن لا يترك الاحتياط فيها بالمصالحة مع سائر الورثة .
< / السؤال = ١٢٨٠٠ > < / السؤال = ١٢٧٩٨ > < / السؤال = ١٢٧٩٧ > < / السؤال = ١٢٧٩٣ > < / السؤال = ١٢٧٨٩ > < السؤال = ١٢٨٠٩ > ( مسألة ١٣٤٠ ) : إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مستغرقا فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مزاحما فالأحوط له أن يساهم أيضا في أدائه بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل ، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة .
< / السؤال = ١٢٨٠٩ > < السؤال = ١٢٢٨٣ > < السؤال = ١٢٣٠٧ > < السؤال = ١٢٣٠٨ > < السؤال = ١٢٣١٩ > < السؤال = ١٢٦٦٧ > ( مسألة ١٣٤١ ) : يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر ، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما ، وأما إذا قتله خطأ - كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها - فيرث منه إلا أن إرثه من الدية محل نظر .
< / السؤال = ١٢٦٦٧ > < / السؤال = ١٢٣١٩ > < / السؤال = ١٢٣٠٨ > < / السؤال = ١٢٣٠٧ > < / السؤال = ١٢٢٨٣ > < السؤال = ١٢٩٧٨ > < السؤال = ١٢٩٨٢ > ( مسألة ١٣٤٢ ) : الحمل يرث إذا انفصل حيا ، ويجوز قبل ولادته تقسيم