المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٠٩ - أحكام الإرث
< / السؤال = ١٢١٣١ > < / السؤال = ١٢١٣٠ > < / السؤال = ١٢٠٦٨ > < السؤال = ١٢٥٩٤ > < السؤال = ١٢٦٢٥ > < السؤال = ١٢٦٢٧ > < السؤال = ١٢٦٢٨ > < السؤال = ١٢٦٢٩ > < السؤال = ١٢٦٨٠ > < السؤال = ١٢٦٨١ > < السؤال = ١٢٦٨٢ > < السؤال = ١٢٦٩٥ > < السؤال = ١٢٧٢٥ > < السؤال = ١٢٧٢٧ > < السؤال = ١٢٧٥٨ > < السؤال = ١٢٧٨٠ > < السؤال = ١٢٧٨١ > < السؤال = ١٢٨٢١ > < السؤال = ١٢٨٢٢ > < السؤال = ١٢٨٨١ > < السؤال = ١٢٨٨٥ > < السؤال = ١٢٩٠٠ > < السؤال = ١٢٩٠١ > < السؤال = ١٢٩١٦ > < السؤال = ١٢٩٢٣ > ( أحكام الإرث ) ( مسألة ١٣١٥ ) : الأرحام في الإرث ثلاث طبقات ، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقات السابقة عليها وترتيب الطبقات كما يلي :
( الطبقة الأولى ) : الأبوان والأولاد مهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى ، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد .
( الطبقة الثانية ) : الأجداد والجدات مهما تصاعدوا ، والإخوة والأخوات ، أو أولادهما مع عدم وجودهما ، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث ، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على ابن الجد .
( الطبقة الثالثة ) : الأعمام والأخوال والعمات والخالات ، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب ، فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة ، وهي أن يكون للميت عم أبوي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط ، وله ابن عم من الأبوين يشارك أبا الميت في الوالدين معا ، فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور اشكال .
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه