المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٩٨ - أحكام الوصية
< / السؤال = ٨٦٣٩ > < / السؤال = ٨٦٣٧ > < السؤال = ٨٦٣١ > ( مسألة ١٢٧٩ ) : لا بأس بالايصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو ، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد .
< / السؤال = ٨٦٣١ > < السؤال = ٣٢٢٣ > < السؤال = ٨٥٤٤ > < السؤال = ٨٥٦٨ > ( مسألة ١٢٨٠ ) : الحج الواجب على الميت بالأصالة والحقوق المالية مثل الخمس والزكاة والمظالم تخرج من أصل المال سواء أوصى بها الميت أم لا ، إلا إذا أوصى باخراجها من ثلثه فإنها تخرج من الثلث حينئذ ، كما سيأتي .
< / السؤال = ٨٥٦٨ > < / السؤال = ٨٥٤٤ > < / السؤال = ٣٢٢٣ > < السؤال = ٨٥٦٨ > ( مسألة ١٢٨١ ) : إذا زاد شئ من مال الميت - بعد أداء الحج والحقوق المالية - فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث ، أو أقل منه فلا بد من العمل بوصيته ، وإلا كان تمام الزائد للورثة .
< / السؤال = ٨٥٦٨ > < السؤال = ٨٥١٦ > < السؤال = ٨٥١٧ > < السؤال = ٨٥٢٠ > < السؤال = ٨٥٤٥ > < السؤال = ٨٥٤٧ > ( مسألة ١٢٨٢ ) : لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت فإن أوصى بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة ، فإن أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة .
< / السؤال = ٨٥٤٧ > < / السؤال = ٨٥٤٥ > < / السؤال = ٨٥٢٠ > < / السؤال = ٨٥١٧ > < / السؤال = ٨٥١٦ > < السؤال = ٨٥٢١ > ( مسألة ١٢٨٣ ) : إذا أوصى بنصف ماله مثلا ، وأجازت الورثة ذلك قبل موت الموصي نفذت الوصية ، ولم يكن لهم ردها بعد موته .
< / السؤال = ٨٥٢١ > < السؤال = ٨٥٦٨ > < السؤال = ٨٥٧٣ > < السؤال = ٨٥٧٤ > ( مسألة ١٢٨٤ ) : إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في الأمور المستحبة كاطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون أولا ، فإن بقي شئ صرف في أجرة الصوم والصلاة ، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين .
< / السؤال = ٨٥٧٤ > < / السؤال = ٨٥٧٣ > < / السؤال = ٨٥٦٨ > < السؤال = ٨٥٦٨ > < السؤال = ٨٥٧٢ > < السؤال = ٨٥٧٣ > < السؤال = ٨٥٧٤ > ( مسألة ١٢٨٥ ) : لو أوصى بأداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة بالاتيان بالأمور المستحبة ، فإن لم يوصي بأداء الأمور المذكور من ثلث ماله