المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٨٣ - اليمين وحكمها
< / السؤال = ١١٨٤٤ > < / السؤال = ١١٨٤٠ > < / السؤال = ١١٨٣٩ > < / السؤال = ١١٨٣٨ > < / السؤال = ١١٨٣٧ > < / السؤال = ١١٨٣٥ > < / السؤال = ١١٨٣٤ > < السؤال = ١١٨٦١ > < السؤال = ١١٨٦٣ > < السؤال = ١١٨٦٧ > < السؤال = ١١٨٦٨ > ( مسألة ١٢٤٣ ) : يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها فلو كان مقدورا حين اليمين ، ثم عجز عنه المكلف - لا لتعجيز نفسه - انحل اليمين ، وتنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه أو راجحا بحسب الأغراض العقلائية الدنيوية مع عدم رجحان تركه شرعا ، بل لا يبعد انعقادها إذا كان متعلقها غير مرجوح شرعا وإن لم يكن راجحا بحسب الأغراض الدنيوية للعقلاء إذا كان مشتملا على مصلحة دنيوية شخصية .
< / السؤال = ١١٨٦٨ > < / السؤال = ١١٨٦٧ > < / السؤال = ١١٨٦٣ > < / السؤال = ١١٨٦١ > < السؤال = ١١٨٦٩ > < السؤال = ١١٨٧٠ > < السؤال = ١١٩٢٣ > ( مسألة ١٢٤٤ ) : إذا التزم بالاتيان بعمل ، أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين ، وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج الشديد ، ولا كفارة عليه حينئذ .
< / السؤال = ١١٩٢٣ > < / السؤال = ١١٨٧٠ > < / السؤال = ١١٨٦٩ > < السؤال = ١١٨٥٧ > < السؤال = ١١٨٥٨ > ( مسألة ١٢٤٥ ) : لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها ، ويمين المملوك إذا منعه المالك ، وإذا أقسموا دون إذنهم كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ، والقول بأنه لا تصح يمينهم بدون إذنهم بعيد .
< / السؤال = ١١٨٥٨ > < / السؤال = ١١٨٥٧ > < السؤال = ١١٨٧٣ > < السؤال = ١١٨٧٤ > < السؤال = ١١٨٨٣ > ( مسألة ١٢٤٦ ) : إذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسيانا ، أو اضطرارا أو إكراها لا تجب عليه الكفارة ، وعلى هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس ، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا ، ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه الاختيار وإلا لزمته الكفارة .
< / السؤال = ١١٨٨٣ > < / السؤال = ١١٨٧٤ > < / السؤال = ١١٨٧٣ > < السؤال = ١١٨٢٩ > < السؤال = ١١٨٣٠ > < السؤال = ١١٨٩٠ > < السؤال = ١١٨٩١ > < السؤال = ١١٨٩٢ > ( مسألة ١٢٤٧ ) : الأيمان إما صادقة ، وإما كاذبة ، فالأيمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة بحد ذاتها ، فيكره للمكلف أن يحلف على شئ صدقا ، أو أن يحلف على صدق كلامه ، وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة ، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة في مقام