المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٦٠ - أحكام الصيد بالسلاح
بالاخلال بها نسيانا .
و ( منها ) : أن يدركه ميتا أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعا لتذكيته ، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله .
< / السؤال = ١١٤١٩ > < / السؤال = ١١٤١٥ > < / السؤال = ١١٤١٤ > < / السؤال = ١١٤١٣ > < / السؤال = ١١٤١٢ > < / السؤال = ١١٤١٠ > < / السؤال = ١١٤٠٩ > < / السؤال = ١١٤٠٨ > < / السؤال = ١١٤٠٦ > < / السؤال = ١١٤٠٥ > < / السؤال = ١١٤٠٤ > < / السؤال = ١١٤٠٠ > < / السؤال = ١١٣٩٩ > < السؤال = ١١٤١٧ > ( مسألة ١١٨٢ ) : أو اصطاد اثنان صيدا واحدا ولم تتوفر الشرائط المتقدمة إلا في أحدهما فقط كأن سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله .
< / السؤال = ١١٤١٧ > < السؤال = ١١٤٠٢ > < السؤال = ١١٤١٦ > < السؤال = ١١٤١٨ > ( مسألة ١١٨٣ ) : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شئ آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه .
< / السؤال = ١١٤١٨ > < / السؤال = ١١٤١٦ > < / السؤال = ١١٤٠٢ > < السؤال = ١١٤٢١ > ( مسألة ١١٨٤ ) : لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب ، ولكن الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه .
< / السؤال = ١١٤٢١ > < السؤال = ١١٤٢٨ > ( مسألة ١١٨٥ ) : لو أبانت آلة الصيد كالسيف ونحوه عضوا من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية - المتقدمة في المسألة ١١٨١ - ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لن يدركه حيا أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشرائط المذكورة ، وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا .
< / السؤال = ١١٤٢٨ > < السؤال = ١١٤٢٩ > ( مسألة ١١٨٦ ) : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما