المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٥٩ - أحكام الصيد بالسلاح
< / السؤال = ١١٥٨٣ > < / السؤال = ١١٥٤٠ > < السؤال = ١١٣٩٩ > < السؤال = ١١٤٠٠ > < السؤال = ١١٤٠٤ > < السؤال = ١١٤٠٥ > < السؤال = ١١٤٠٦ > < السؤال = ١١٤٠٨ > < السؤال = ١١٤٠٩ > < السؤال = ١١٤١٠ > < السؤال = ١١٤١٢ > < السؤال = ١١٤١٣ > < السؤال = ١١٤١٤ > < السؤال = ١١٤١٥ > < السؤال = ١١٤١٩ > ( أحكام الصيد بالسلاح ) ( مسألة ١١٨١ ) : يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور :
( منها ) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا مما يشاك بحده ويخرق في جسد الحيوان سواء كان فيه نصل - من حديد أو فلز غيره - كالسهم أو صنع خارقا وشائكا بنفسه كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه ، ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته ، وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته .
و ( منها ) : أن يكون الصائد مسلما أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به ، ولا يحل صيد الكافر وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مر في الذبح .
و ( منها ) : قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد ، فلو رمى هدفا أو عدوا أو خنزيرا أو شاة فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل .
و ( منها ) : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ويقوي الاجتزاء بها قبل إصابة الهدف أيضا ، ولو أخل بها متعمدا لم يحل صيده ولا بأس