المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٥٦ - شرائط الذبح
إليها ، والأحوط الأولى أن يكون الذابح أيضا مستقبلا .
( الرابع ) التسمية بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبح حين الشروع فيه أو متصلا به عرفا ، ويكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم مثل الله أكبر وبسم الله بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف وإن كان الأحوط عدمه ، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح ، ولو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة ولو تركها جهلا فالظاهر الحرمة .
( الخامس ) : خروج الدم المتعارف فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلا - بالإضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة - لجرح مثلا - لم يضر ذلك بتذكيتها .
( السادس ) أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا .
< / السؤال = ١١٥٣٥ > < / السؤال = ١١٥٣٤ > < / السؤال = ١١٥٣٢ > < / السؤال = ١١٥٣٠ > < / السؤال = ١١٥٢٩ > < / السؤال = ١١٥٢٦ > < / السؤال = ١١٥٢٥ > < / السؤال = ١١٥٢٤ > < / السؤال = ١١٥٢٣ > < / السؤال = ١١٥٢٠ > < / السؤال = ١١٥١٩ > < / السؤال = ١١٥١٨ > < / السؤال = ١١٥١٦ > < / السؤال = ١١٤٩٩ > < / السؤال = ١١٤٩٨ > < / السؤال = ١١٤٩٠ > < / السؤال = ١١٤٨٨ > < السؤال = ١١٥٠٦ > < السؤال = ١١٥٠٧ > < السؤال = ١١٥٣٨ > < السؤال = ١١٥٣٩ > ( مسألة ١١٧٤ ) : يحرم - على الأحوط - إبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح من الذبيحة وإن كان الأظهر حليتها حينئذ بلا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها ، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلا ، وكذلك الحال في كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها عمدا قبل أن تموت ، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب ، والأحوط أن يكون الذبح في المذبح من القدام وإن جاز الذبح من القفا أيضا على الأظهر ، كما أن الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج وإن كان يكفي أيضا ادخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من فوق .