المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٤٣ - احكام اللقطة
< / السؤال = ١١٠٤٩ > < / السؤال = ١١٠٤٦ > < السؤال = ١١٢٦٤ > ( أحكام اللقطة ) وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول .
< / السؤال = ١١٢٦٤ > < السؤال = ١١٢٦٧ > < السؤال = ١١٢٨٢ > < السؤال = ١١٢٨٣ > ( مسألة ١١٣٦ ) : إذا لم تكن للمال المتلقط علامة يصفه بها من يدعيه جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهما - ٦ / ١٢ حمصة من الفضة المسكوكة ) أو زادت عليه على الأظهر ، ولكن الأحوط أن يتصدق به عن مالكه .
< / السؤال = ١١٢٨٣ > < / السؤال = ١١٢٨٢ > < / السؤال = ١١٢٦٧ > < السؤال = ١١٢٦٧ > < السؤال = ١١٢٨٢ > < السؤال = ١١٢٨٣ > ( مسألة ١١٣٧ ) : إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب ، وفي جواز تملكها للملتقط اشكال والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها .
< / السؤال = ١١٢٨٣ > < / السؤال = ١١٢٨٢ > < / السؤال = ١١٢٦٧ > < السؤال = ١١٢٦٧ > < السؤال = ١١٢٨٣ > < السؤال = ١١٢٨٦ > < السؤال = ١١٢٩٢ > < السؤال = ١١٢٩٨ > < السؤال = ١١٣٠٠ > < السؤال = ١١٣٠١ > ( مسألة ١١٣٨ ) : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما فما زاد وجب تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط سواء أكان مالكها مسلما أو كافرا ذميا ، ولا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمينان بوقوعه ويسقط وجوبه عنه مع تبرع غيره به .
< / السؤال = ١١٣٠١ > < / السؤال = ١١٣٠٠ > < / السؤال = ١١٢٩٨ > < / السؤال = ١١٢٩٢ > < / السؤال = ١١٢٨٦ > < / السؤال = ١١٢٨٣ > < / السؤال = ١١٢٦٧ > < السؤال = ١١٢٨٩ > < السؤال = ١١٣٠٤ > ( مسألة ١١٣٩ ) : يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف باللقطة ، كما يسقط مع الاطمينان بعدم الفائدة في تعريفها - ولو لأجل احراز أن مالكها قد سافر إلى بلد بعيد لا يصله خبرها وإن عرفها - وفي مثل ذلك الأحوط أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه - ولو لاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى