المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٨ - أحكام الغصب
عوضه إليه على تقدير تلفه .
< / السؤال = ١١٠٤٦ > < / السؤال = ١١٠٣٣ > < السؤال = ١١٠٣٧ > < السؤال = ١١٠٨٧ > ( مسألة ١١٢١ ) : ما يعد من منافع المغصوب من الأعيان الخارجية - كالولد واللبن - ملك لمالكه ، فيجب على الغاصب رده إليه ما دام باقيا ورد عوضه على تقدير تلفه ، وأما منافعه الأخرى - كسكنى الدار وركوب الدابة - فيجب على الغاصب أن يعوض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت يده كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد .
< / السؤال = ١١٠٨٧ > < / السؤال = ١١٠٣٧ > < السؤال = ١١٠٣٩ > ( مسألة ١١٢٢ ) : المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد إلى وليهم ومع التلف يرد إليه عوضه .
< / السؤال = ١١٠٣٩ > < السؤال = ١١٠٢١ > < السؤال = ١١٠٣٠ > ( مسألة ١١٢٣ ) : إذا كان الغاصب شخصين فإن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان لكل منهما ضامنا لجميعه - سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكنا - لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر وتعاونه على الأظهر ، فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء كما في الأيادي المتعاقبة .
< / السؤال = ١١٠٣٠ > < / السؤال = ١١٠٢١ > < السؤال = ١١٠٨٥ > ( مسألة ١١٢٤ ) : لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه ولو بمشقة يجب على الغاصب أن يميزه ويرده إلى مالكه .
< / السؤال = ١١٠٨٥ > < السؤال = ١١٠٤٣ > < السؤال = ١١٠٧٠ > < السؤال = ١١٠٧٣ > ( مسألة ١١٢٥ ) : إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها كأن أذابها مثلا لزمه رد عينها إلى المالك وعليه الأرش أيضا - أي ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده - ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا فرارا عن اعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول ، كما أن المالك ليس له اجبار الغاصب بالصياغة وارجاع المغصوب إلى حالته الأولى .
< / السؤال = ١١٠٧٣ > < / السؤال = ١١٠٧٠ > < / السؤال = ١١٠٤٣ > < السؤال = ١١٠٧٤ > ( مسألة ١١٢٦ ) : لو أوجد في العين المغصوبة أثرا محضا تزيد به قيمتها