المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٢ - المباراة وحكمها
< / السؤال = ١٢٤٩٠ > < / السؤال = ١٢٤٨٧ > < السؤال = ١٢٤٦٩ > < السؤال = ١٢٥٠٠ > < السؤال = ١٢٥٠١ > < السؤال = ١٢٥٠٦ > ( المباراة وحكمها ) ( مسألة ١١٠٢ ) : المباراة هي ( طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين .
< / السؤال = ١٢٥٠٦ > < / السؤال = ١٢٥٠١ > < / السؤال = ١٢٥٠٠ > < / السؤال = ١٢٤٦٩ > < السؤال = ١٢٥٠٣ > ( مسألة ١١٠٣ ) : صيغة المباراة أن يقول الزوج : ( بارأت زوجتي فلانة على مهرها ) والأحوط لزوما أن يعقبها بقوله ( فهي طالق ) ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل ( بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها ) أو ( بمهرها ) بدل جملة ( على مهرها ) وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها في المبارة كما عرفت نظيره في الخلع .
< / السؤال = ١٢٥٠٣ > < السؤال = ١٢٣٢٣ > < السؤال = ١٢٣٢٧ > ( مسألة ١١٠٤ ) : تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة علي ايقاعهما بها ، وأما مع العجز عن ذلك فحكمهما حكم الطلاق وقد تقدم في المسألة ( ١٠٨٠ ) ، ولا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود .
< / السؤال = ١٢٣٢٧ > < / السؤال = ١٢٣٢٣ > < السؤال = ١٢٤٩٥ > < السؤال = ١٢٥٠٧ > ( مسألة ١١٠٥ ) : لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيا .
< / السؤال = ١٢٥٠٧ > < / السؤال = ١٢٤٩٥ > < السؤال = ١٢٤٧٧ > < السؤال = ١٢٥٠٢ > < السؤال = ١٢٥٠٦ > ( مسألة ١١٠٦ ) : يعتبر في المبارة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع .