المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٠ - الطلاق الخلعي
( الأول ) أن يكون العقد دائما لا متعة .
( الثاني ) أن يطأها الزوج الثاني والأحوط أن يكون الوطء في القبل .
( الثالث ) أن يكون الزوج الثاني بالغا حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقا على الأحوط .
( الرابع ) أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق .
( الخامس ) انقضاء عدتها من الزوج الثاني .
< / السؤال = ١٢٤١٤ > < / السؤال = ١٢٣٥٩ > < / السؤال = ١٢٣٥٦ > < / السؤال = ٨٠٣٤ > < السؤال = ١٢٤٦٩ > < السؤال = ١٢٤٧٣ > < السؤال = ١٢٤٧٦ > ( الطلاق الخلعي ) ( مسألة ١٠٩٩ ) : الخلع هو ( الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) ولا يبعد أن يعتبر فيه بلوغ كراهتها حدا يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله فيه .
< / السؤال = ١٢٤٧٦ > < / السؤال = ١٢٤٧٣ > < / السؤال = ١٢٤٦٩ > < السؤال = ١٢٤٨٧ > < السؤال = ١٢٤٨٨ > ( مسألة ١١٠٠ ) : صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها : بذلت لك مهري على أن تخلعني - ( زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة - بالكسر - على ما بذلت ) والأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة ( هي طالق ) ، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع ويجوز أن يكون المبذول غير المهر .
< / السؤال = ١٢٤٨٨ > < / السؤال = ١٢٤٨٧ > < السؤال = ١٢٤٨٧ > < السؤال = ١٢٤٩٠ > ( مسألة ١١٠١ ) : إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضا في طلاقها قال الوكيل ( عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ويعقبه فورا بقوله ( زوجة موكلي خالعتها أو مختلعة - بالكسر - على ما بذلت هي طالق ) ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر غير المهر