المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٩ - الرجعة وحكمها
< / السؤال = ١٢٣٩٩ > < / السؤال = ١٢٣٩٦ > < السؤال = ١٢٤٠١ > < السؤال = ١٢٤٠٢ > < السؤال = ١٢٤٠٣ > < السؤال = ١٢٤٧٢ > ( الرجعة وحكمها ) ( مسألة ١٠٩٥ ) : الرجعة عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :
( الأول ) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) ونحوه .
( الثاني ) أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة على الأظهر ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال ، وأما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا وإن لم يقصد به ذلك .
< / السؤال = ١٢٤٧٢ > < / السؤال = ١٢٤٠٣ > < / السؤال = ١٢٤٠٢ > < / السؤال = ١٢٤٠١ > < السؤال = ١٢٤٠٥ > < السؤال = ١٢٤٠٦ > ( مسألة ١٠٩٦ ) : لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وإن كان أفضل ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق .
< / السؤال = ١٢٤٠٦ > < / السؤال = ١٢٤٠٥ > < السؤال = ١٢٤٢٧ > ( مسألة ١٠٩٧ ) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه .
< / السؤال = ١٢٤٢٧ > < السؤال = ٨٠٣٤ > < السؤال = ١٢٣٥٦ > < السؤال = ١٢٣٥٩ > < السؤال = ١٢٤١٤ > ( مسألة ١٠٩٨ ) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور :