المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٨ - الطلاق البائن والرجعي
< / السؤال = ٧٨٣٤ > < السؤال = ١٢٣٥٥ > < السؤال = ١٢٥٠٤ > ( الطلاق البائن والرجعي ) ( مسألة ١٠٩٣ ) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة :
( ١ ) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
( ٢ ) طلاق اليائسة .
( ٣ ) الطلاق قبل الدخول .
( ٤ ) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان في البين دون ما لو وقع الثلاث متوالية .
( ٥ ) طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلا كانت له الرجعة كما سيأتي .
( ٦ ) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها ، وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة .
< / السؤال = ١٢٥٠٤ > < / السؤال = ١٢٣٥٥ > < السؤال = ١٢٣٩٦ > < السؤال = ١٢٣٩٩ > ( مسألة ١٠٩٤ ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ، ويحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها اخراجها من دار سكناها عند الطلاق إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وأبرزها الزنا .