المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤١٥ - أحكام الرضاع
في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة وأما مع القطع بعدم حصوله وتحقق أحد التقديرين - الزماني والكمي - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط .
ويلاحظ في التقدير الزماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا ، والأحوط اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا وفي آخرها رويا .
كما يلاحظ في التقدير الكمي - أي الخمس عشرة رضعة - توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بأن يكون الصبي جائعا فيرتضع حتى يروي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة .
( ٨ ) عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئا ، وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها .
< / السؤال = ٨١١٥ > < / السؤال = ٨١١٤ > < / السؤال = ٨١١٢ > < / السؤال = ٨١١١ > < / السؤال = ٨١١٠ > < / السؤال = ٨١٠٩ > < / السؤال = ٨١٠٨ > < / السؤال = ٨١٠٧ > < / السؤال = ٨١٠٣ > < / السؤال = ٨١٠٢ > < / السؤال = ٨١٠١ > < / السؤال = ٨١٠٠ > < / السؤال = ٨٠٩٨ > < / السؤال = ٨٠٩٧ > < / السؤال = ٨٠٩١ > < / السؤال = ٨٠٩٠ > < / السؤال = ٨٠٨٨ > < / السؤال = ٨٠٨٦ > < / السؤال = ٨٠٨١ > < / السؤال = ٨٠٨٠ > < السؤال = ٨٠٩٨ > < السؤال = ٨١١٧ > < السؤال = ٨١١٩ > ( مسألة ١٠٦١ ) : يعتبر في تحقق الإخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن فإذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا ، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به