المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤١١ - أحكام الرضاع
< / السؤال = ٧٨٥٩ > < السؤال = ٨٠٨٠ > < السؤال = ٨١٢٠ > < السؤال = ٨١٢١ > < السؤال = ٨١٣٦ > ( أحكام الرضاع ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية :
( مسألة ١٠٤٨ ) : تحرم على المرتضع عدة من النساء :
( ١ ) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه .
( ٢ ) أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته .
( ٣ ) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته .
( ٤ ) البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة .
( ٥ ) أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية ، لأنهن خالات المرتضع .
( ٦ ) عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
( ٧ ) بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة .
( ٨ ) أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة .
( ٩ ) أخوات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع .
( ١٠ ) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته