المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٠ - أحكام العارية
حكم الوديعة في ذلك وقد تقدم في المسألة ٩١٠ - ٩١١ - .
< / السؤال = ٩٦٧٦ > < السؤال = ٩٦٦٩ > ( مسألة ٩٢٣ ) : العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة فلكل منهما فسخها متى شاء .
< / السؤال = ٩٦٦٩ > < السؤال = ٩٦٦١ > ( مسألة ٩٢٤ ) : لا تصح إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام - كآلات اللهو المحرم والقمار - لينتفع به في ذلك ، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للأكل والشرب بل ولا لغيرهما من الاستعمالات على الأحوط ، ولا يبعد جواز إعارتها للزينة .
< / السؤال = ٩٦٦١ > < السؤال = ٩٦٦٢ > < السؤال = ٩٦٦٣ > ( مسألة ٩٢٥ ) : تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح .
< / السؤال = ٩٦٦٣ > < / السؤال = ٩٦٦٢ > < السؤال = ٩٦٩٤ > ( مسألة ٩٢٦ ) : لا يتحقق رد العارية إلا بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه ، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه فتلفت أو تلفها متلف ضمنها .
< / السؤال = ٩٦٩٤ > < السؤال = ٩٦٩٥ > ( مسألة ٩٢٧ ) : حكم العارية في وجوب الاعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس حكم البيع في ذلك وقد تقدم في المسألة ٦٢٦ .
< / السؤال = ٩٦٩٥ > < السؤال = ٩٦٧٦ > < السؤال = ٩٦٨٤ > ( مسألة ٩٢٨ ) : لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إذن مالكها وتصح مع إذنه ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول .
< / السؤال = ٩٦٨٤ > < / السؤال = ٩٦٧٦ > < السؤال = ٩٦٨٧ > ( مسألة ٩٢٩ ) : إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه ارجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير .
< / السؤال = ٩٦٨٧ > < السؤال = ٩٦٨٧ > ( مسألة ٩٣٠ ) : إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه كما أن له أن يطالب كلا منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع ، وإذا استوفى