المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٣ - أحكام الوديعة
< / السؤال = ١٠٧٢٦ > < السؤال = ٩٦٩٦ > < السؤال = ٩٦٩٧ > < السؤال = ٩٦٩٨ > ( أحكام الوديعة ) ( مسألة ٨٩٩ ) : الوديعة : هي ( جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على غيره ) ويقال لذلك الشخص ( المودع ) ولذلك الغير ( الودعي ) وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن ولقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانة .
< / السؤال = ٩٦٩٨ > < / السؤال = ٩٦٩٧ > < / السؤال = ٩٦٩٦ > < السؤال = ٩٧٠٢ > < السؤال = ٩٧٠٣ > < السؤال = ٩٧٠٤ > < السؤال = ٩٧٠٦ > < السؤال = ٩٧٠٩ > ( مسألة ٩٠٠ ) : يعتبر في المودع والودعي : البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يجوز استقلال الصبي بايداع ماله عند آخر وإن كان مميزا وأذن وليه في ذلك ، كما لا يصح استيداعه مطلقا ، نعم يجوز أن يودع الطفل المميز مال غيره بإذنه كما مر نظيره في البيع ، ويعتبر في المودع أيضا أن لا يكون سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها ، كما يعتبر في الودعي أن لا يكون محجورا عليه في ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فيه .
< / السؤال = ٩٧٠٩ > < / السؤال = ٩٧٠٦ > < / السؤال = ٩٧٠٤ > < / السؤال = ٩٧٠٣ > < / السؤال = ٩٧٠٢ > < السؤال = ٩٧٠٢ > < السؤال = ٩٧٠٨ > ( مسألة ٩٠١ ) : لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون إذن مالكه فإن تسلمه الودعي ضمنه ووجب رد مال الطفل إلى وليه ، ورد مال الغير إلى مالكه ، نعم لو خيف على ما في يد الطفل من التلف والهلاك جاز أخذه منه حسبة ووجب رده إلى الولي أو المالك ولا يضمنه الآخذ حينئذ من دون تعد أو تفريط .
< / السؤال = ٩٧٠٨ > < / السؤال = ٩٧٠٢ > < السؤال = ٩٧٠٠ > ( مسألة ٩٠٢ ) : من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها على الأقوى ، ولو تسلمها كان ضامنا ، نعم مع علم المودع بحاله يجوز له القبول ولا ضمان عليه .