المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١٢ - أحكام الجعالة
بعدها تبرعا .
< / السؤال = ٩٦١٣ > < السؤال = ٩٦١٨ > ( مسألة ٧٩٦ ) : يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل ، وأما بعد الشروع فيشكل ذلك إلا مع التوافق مع العامل .
< / السؤال = ٩٦١٨ > < السؤال = ٩٦٢٠ > ( مسألة ٧٩٧ ) : الجعالة لا تقتضي وجوب اتمام العمل على العامل إذا شرع فيه ، نعم قد تقتضيه لجهة أخرى ، كما إذا أوجب تركه الاضرار بالجاعل أو من يكون له العمل ، كأن يقول : ( كل من عالج عيني فله كذا ) فشرع الطبيب باجراء عملية في عينه ، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الاتمام .
< / السؤال = ٩٦٢٠ > < السؤال = ٩٦٢٥ > ( مسألة ٧٩٨ ) : لا يستحق العامل شيئا من العوض إذا لم يتم العمل الذي جعل بإزائه ، فإذا جعل العوض على رد الدابة الشاردة مثلا فجاء بها إلى البلد ولم يوصلها إليه لم يستحق شيئا ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزعا على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل ، استحق العامل منه بنسبة ما أتي به من العمل .