المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١١ - أحكام الجعالة
< / السؤال = ٧١٨٩ > < السؤال = ٩٦٠٤ > < السؤال = ٩٦٠٧ > ( أحكام الجعالة ) ( مسألة ٧٩٠ ) : الجعالة : هو ( الالتزام بعوض معلوم - ولو في الجملة - على عمل كذلك ) كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته ، ويسمى الملتزم ( جاعلا ) ومن يأتي بالعمل ( عاملا ) ومما تفترق به عن الإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة ، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل .
< / السؤال = ٩٦٠٧ > < / السؤال = ٩٦٠٤ > < السؤال = ٩٦٠٨ > ( مسألة ٧٩١ ) : يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصح الجعالة منه ، وكذا المفلس فيما حجر عليه من أمواله .
< / السؤال = ٩٦٠٨ > < السؤال = ٩٦٠٦ > ( مسألة ٧٩٢ ) : يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما ، أو خاليا من الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلا في محل مظلم - مثلا - إذا لم يكن فيه غرض عقلائي .
< / السؤال = ٩٦٠٦ > < السؤال = ٩٦١١ > ( مسألة ٧٩٣ ) : لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته ، بل يكفي أن يكون معلوما لدى العامل بحد لا تكون المعاملة معه سفهية فلو قال ( بع هذا المال بكذا والزائد لك ) صح ، وكذا لو قال ( من رد فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة ) .
< / السؤال = ٩٦١١ > < السؤال = ٩٦١١ > < السؤال = ٩٦٢١ > ( مسألة ٧٩٤ ) : إذا كان العوض في الجعالة مبهما بطلت ، وللعامل أجرة المثل .
< / السؤال = ٩٦٢١ > < / السؤال = ٩٦١١ > < السؤال = ٩٦١٣ > ( مسألة ٧٩٥ ) : لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو