المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠١ - أحكام الإجارة
يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه ، نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بالأقل قيمة من الأجرة .
< / السؤال = ٧٢٠٩ > < السؤال = ٧٢٠٦ > < السؤال = ٧٢٠٧ > ( مسألة ٧٥٤ ) : لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا ، فإذا أراد إيجاره بأكثر كاثني عشر دينارا - مثلا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم .
< / السؤال = ٧٢٠٧ > < / السؤال = ٧٢٠٦ > < السؤال = ٧٠٩٣ > < السؤال = ٧٠٩٥ > < السؤال = ٧٠٩٧ > < السؤال = ٧٠٩٩ > ( مسألة ٧٥٥ ) : يعتبر في العين المستأجرة أمور :
( ١ ) التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة .
( ٢ ) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم بخصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر .
( ٣ ) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ، فتصح إجارة الدابة الشاردة - مثلا - إذا كان المستأجر قادرا على أخذها .
( ٤ ) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل .
( ٥ ) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
< / السؤال = ٧٠٩٩ > < / السؤال = ٧٠٩٧ > < / السؤال = ٧٠٩٥ > < / السؤال = ٧٠٩٣ > < السؤال = ٧٢٣٩ > ( مسألة ٧٥٦ ) : يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا ، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستسقاء .
< / السؤال = ٧٢٣٩ > < السؤال = ٧٢٣٤ > < السؤال = ٧٢٣٦ > ( مسألة ٧٥٧ ) : يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته