المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٠ - أحكام الإجارة
< / السؤال = ٧٠٨٩ > < / السؤال = ٧٠٨٨ > < / السؤال = ٧٠٨٧ > < السؤال = ٧١١٨ > ( مسألة ٧٤٩ ) : تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للايجار أو الاستيجار .
< / السؤال = ٧١١٨ > < السؤال = ٧٢٠٦ > ( مسألة ٧٥٠ ) : لو أستأجر دكانا أو دارا أو بيتا بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير ، ويصح لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول ، كأن تستأجر امرأة دارا ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها .
< / السؤال = ٧٢٠٦ > < السؤال = ٧٢٠٦ > < السؤال = ٧٢٠٧ > ( مسألة ٧٥١ ) : إذا استأجر عينا فله أن يؤجرها من غيره - إلا إذا اشترط عليه عدم إيجارها صريحا أو كان الايجار غير متعارف خارجا بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه - ولكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني من دون رضا المؤجر المستكشف ولو من قرائن الحال إشكال .
ولو أراد المستأجر أن يؤجر العين المستأجر بأزيد مما استأجرها به فلا بد أن يحدث فيها شيئا كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها ، وإلا لم يجز له ذلك .
هذا في الدار والسفينة والحانوت ، وكذا في غيرها من الأعيان المستأجرة - حتى الأراضي الزراعية - على الأحوط ، ولا فرق في عدم جواز الايجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذاك الجنس سواء كان من النقود أم من غيرها على الأظهر .
< / السؤال = ٧٢٠٧ > < / السؤال = ٧٢٠٦ > < السؤال = ٧٢١٦ > ( مسألة ٧٥٢ ) : لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط أو ما بحكمه كما مر ، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجر سواء أكانت الأجرتان من جنس واحد أم لا على الأظهر .
< / السؤال = ٧٢١٦ > < السؤال = ٧٢٠٩ > ( مسألة ٧٥٣ ) : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن