المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٧ - أحكام الشركة
< / السؤال = ٩٥٨٢ > < / السؤال = ٩٥٨١ > < السؤال = ٩٤٨٦ > < السؤال = ٩٤٨٧ > < السؤال = ٩٥٠٩ > ( أحكام الشركة ) ( مسألة ٧١٥ ) : لو اتفق شخصان - مثلا - على الاتجار والتكسب بعين أو أعيان مشاعة بينهما بأحد أسباب الإشاعة كالامتزاج والتشريك أو غيرهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة ، وبعض الأحكام المذكورة في المسائل الآتية يختص بهذا النحو من الشركة العقدية ، ولها أيضا أنحاء صحيحة أخرى تطلب من المفصلات .
< / السؤال = ٩٥٠٩ > < / السؤال = ٩٤٨٧ > < / السؤال = ٩٤٨٦ > < السؤال = ٩٤٩١ > ( مسألة ٧١٦ ) : لو قرر شخصان - مثلا - الاشتراك فيما يربحانه من أجرة عملهما ، كما لو قرر حلاقان أن يكون كل ما يأخذنه من أجر الحلاقة مشتركا بينهما كانت الشركة باطلة ، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة معينة - كسنة مثلا - بإزاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة وقبل الآخر صح واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة من الأجرة .
< / السؤال = ٩٤٩١ > < السؤال = ٩٤٩٢ > < السؤال = ٩٥٠٩ > ( مسألة ٧١٧ ) : لا يجوز اشتراك شخصين - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه ، نعم لا بأس بأن يوكل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمتهما ، فإذا اشترى شيئا كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضا بينهما .
< / السؤال = ٩٥٠٩ > < / السؤال = ٩٤٩٢ > < السؤال = ٩٤٩٧ > < السؤال = ٩٥٠٧ > ( مسألة ٧١٨ ) : يعتبر في عقد الشركة - مضافا إلى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها - توفر الشرائط الآتية في الطرفين : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر - لسفه أو فلس - فلا يصح شركة الصبي والمجنون