المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧ - موارد وجوب الوضوء
< / السؤال = ٨٢٠ > < / السؤال = ٨١٩ > < / السؤال = ٨١٨ > < / السؤال = ٨١٧ > < / السؤال = ٨١١ > < / السؤال = ٨٠٨ > < / السؤال = ٨٠٧ > < السؤال = ١١٣٣ > < فهرس الموضوعات > الغسل < / فهرس الموضوعات > ( الغسل ) موجبات الغسل ستة :
( ١ ) الجنابة .
( ٢ ) الحيض .
( ٣ ) النفاس .
( ٤ ) الاستحاضة .
( ٥ ) مس الميت .
( ٦ ) الموت .
< / السؤال = ١١٣٣ > < السؤال = ١١٣٦ > < السؤال = ١١٤٠ > < السؤال = ١١٤٥ > < السؤال = ١١٤٦ > < فهرس الموضوعات > غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > ( غسل الجنابة ) تتحقق الجنابة بأمرين :
( ١ ) خروج المني - من الموضع المعتاد مطلقا وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا وإلا ففيه اشكال - وفي حكمه ظاهرا الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول .
( ٢ ) الجماع - ولو لم ينزل - في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ والموطوء .
< / السؤال = ١١٤٦ > < / السؤال = ١١٤٥ > < / السؤال = ١١٤٠ > < / السؤال = ١١٣٦ > < السؤال = ١١٧٢ > < السؤال = ١١٧٣ > < السؤال = ١١٧٤ > < السؤال = ١١٧٥ > ( مسألة ٣٧ ) : يجب غسل الجنابة لأربعة أمور :