المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٦ - أحكام التجارة
< / السؤال = ٨٧٨٩ > < السؤال = ٨٨٧٦ > < السؤال = ٨٨٨٠ > < فهرس الموضوعات > المعاملات المكروهة < / فهرس الموضوعات > ( المعاملات المكروهة وما يكره في المعاملات ) ( مسألة ٦٢٣ ) : يكره احتراف بعض المعاملات كبيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام ، كما تكره الجزارة والحجامة والمعاملة مع من لم ينشأ في الخير ، وبيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر .
ويكره في المعاملات - على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم - أمور منها :
( ١ ) مدح البائع سلعته وذم المشتري لها .
( ٢ ) الدخول في سوم المسلم .
( ٣ ) السوم بين الطلوعين .
( ٤ ) الحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم .
( ٥ ) البيع في موضع يستتر فيه العيب .
< / السؤال = ٨٨٨٠ > < / السؤال = ٨٨٧٦ > < السؤال = ٨٧٩٠ > < السؤال = ٨٧٩١ > < السؤال = ٨٧٩٢ > < السؤال = ٨٧٩٣ > < السؤال = ٨٧٩٨ > < السؤال = ٨٨٠٢ > < السؤال = ٨٨٠٧ > < السؤال = ٨٨١٠ > < السؤال = ٨٨١١ > < السؤال = ٨٨٤٥ > < السؤال = ٨٨٨١ > < السؤال = ٨٨٨٢ > < فهرس الموضوعات > المعاملات المحرمة < / فهرس الموضوعات > ( المعاملات المحرمة ) ( مسألة ٦٢٤ ) : المعاملات المحرمة - وضعا أو تكليفا - كثيرة : منها ما يلي : ( ١ ) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الميتة النجسة على الأحوط ، وغير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر ، إذا