المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٥ - أحكام التجارة
< / السؤال = ٥٣٥٢ > < / السؤال = ٥٢١٩ > < السؤال = ٨٨٧٧ > < السؤال = ٨٨٧٩ > ( أحكام التجارة ) ( مسألة ٦٢٠ ) : ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاه ، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم ، وفي المروي عن الصادق عليه السلام : ( من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات ) .
ويستحب في التجارة - فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم - أمور منها :
( ١ ) التسوية بين المبتاعين في الثمن إلا لمرجح كالفقر .
( ٢ ) التساهل في الثمن إلا إذا كان في معرض الغبن .
( ٣ ) الدفع راجحا والقبض ناقصا .
( ٤ ) الإقالة عند الاستقالة .
< / السؤال = ٨٨٧٩ > < / السؤال = ٨٨٧٧ > < السؤال = ٨٨٧٨ > ( مسألة ٦٢١ ) : إذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد ، فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعة إليه ، بل يتعين عليه إما التعلم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك .
< / السؤال = ٨٨٧٨ > < السؤال = ٨٧٨٩ > ( مسألة ٦٢٢ ) : يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا لها ويستحب ذلك للأمور المستحبة ، كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقراء .