المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٥ - الخمس
ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته ، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة سنته ، فإذا لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس ، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه فسكنها مدة لم يجز له احتساب أجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح كما ليس له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن .
< / السؤال = ٥٢٣٢ > < السؤال = ٥٢٣٧ > ( مسألة ٥٩٥ ) : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة فإن كان الاستغناء عنه بعد سنته فلا يبعد عدم وجوب الخمس فيه وإن كان الاستغناء عنه في أثناء سنته فإن كان مما يتعارف أعداده للسنين الآتية كالثياب الصيفية والشتوية فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه أيضا وإلا وجب أداء خمسه على الأحوط .
< / السؤال = ٥٢٣٧ > < السؤال = ٥٢٣٨ > ( مسألة ٥٩٦ ) : إذا ربح ثم مات أثناء سنته وجب أداء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ولا يتنظر به إلى تمام السنة .
< / السؤال = ٥٢٣٨ > < السؤال = ٥٢٤٠ > ( مسألة ٥٩٧ ) : إذا ربح واستطاع أثناء سنته أو كان مستطيعا قبلها ولم يحج جاز له أن يصرفه في سفر الحج ولا يجب فيه الخمس ، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت السنة - وجب فيه الخمس .
< / السؤال = ٥٢٤٠ > < السؤال = ٥٢٤٠ > ( مسألة ٥٩٨ ) : إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه لم يجز ابقاءه بلا تخميس للحج في السنة الثانية إلا مع استقرار الحج في ذمته وعدم تمكنه من أدائه لاحقا إلا مع ابقاء الربح بتمامه لمؤونته فإنه لا يجب عليه حينئذ اخراج خمسه عند انتهاء سنته بل يجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليف حجه .
< / السؤال = ٥٢٤٠ > < السؤال = ٥٢٤١ > < السؤال = ٥٢٤٢ > ( مسألة ٥٩٩ ) : ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين أو كفارة ونحوها سواء كان التعلق في سنة الربح أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون