المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٤ - الخمس
وربح فيه فلا اشكال في ثبوت الخمس على الربح . وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح ، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته فإذا ولد الفرس - في مفروض المثال - كان النتاج من الأرباح ، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها المعدة للقطع وصوف الحيوان ووبره وحليب وغير ذلك وتلحق بالزيادة المنفصلة حكما الزيادة المتصلة إذا عدت عرفا مصداقا لزيادة المال كما لو سمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كالمسمى ب ( دجاج اللحم ) .
< / السؤال = ٥٢٣٧ > < / السؤال = ٥٢٣٦ > < السؤال = ٥٢٢٢ > < السؤال = ٥٢٨١ > ( مسألة ٥٩٠ ) : من اتخذ رأس ماله مما يقتني للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه كالفنادق وبعض أقسام الحيوان لم يجب الخمس في زيادة قيمته السوقية ، وتدخل في الأرباح زيادته المنفصلة وكذا المتصلة الملحقة بها حكما فيما يفرض له مثلها .
< / السؤال = ٥٢٨١ > < / السؤال = ٥٢٢٢ > < السؤال = ٥٢٧٩ > < السؤال = ٥٢٨٢ > ( مسألة ٥٩١ ) : من اتخذ رأس ماله من النقود وما يماثلها مما يتجر به مع عدم التحفظ على عينه فاتجر بشراء الأموال بها وبيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية وكذا فيما يفرض لها من زيادة منفصلة أو متصلة ملحقة بها حكما فيما إذا زادت عن مؤونة سنته .
< / السؤال = ٥٢٨٢ > < / السؤال = ٥٢٧٩ > < السؤال = ٥٢٢٣ > ( مسألة ٥٩٢ ) : من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام وفرش جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض ويخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مؤونة سنته وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا .
< / السؤال = ٥٢٢٣ > < السؤال = ٥٢٢٧ > ( مسألة ٥٩٣ ) : رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطاها في معاش وحصل له فائدة اتفاقا أول زمان حصولها فمتى حصلت جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة ، وأما من له مهنة يتعاطاها في معاشه فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق .
< / السؤال = ٥٢٢٧ > < السؤال = ٥٢٣٢ > ( مسألة ٥٩٤ ) : إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح ، كما إذا كان عنده مال