المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٢ - الخمس
٢ - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه ، فإن أمكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو ، وإلا اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه .
وإلا لزم رد المقدار الزائد أيضا على الأحوط ، هذا إذا لم يتخاصما وإلا تحاكما إلى الحاكم الشرعي فيفصل النزاع بينهما ولو بالقرعة .
٣ - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك ، بالمقدار الذي يعلم أنه حرام - إذا لم يكن الخلط بتقصير منه وإلا احتاط بالتصديق بالزائد ولو بتسليم المال كله إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي - على الأحوط - قاصدا به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما .
٤ - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم أنه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال .
٥ - إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ، والأحوط وجوبا اعطاؤه بقصد القربة المطلقة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفا للخمس ومجهول المالك معا .
< / السؤال = ٥١٨٤ > < / السؤال = ٥١٨٢ > < / السؤال = ٥١٨١ > < / السؤال = ٥١٨٠ > < السؤال = ٥١٩٧ > ( السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك ) على المشهور ، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال .
< / السؤال = ٥١٩٧ > < السؤال = ٥٢١٣ > < السؤال = ٥٢١٤ > < السؤال = ٥٢١٦ > ( السابع : أرباح المكاسب ) وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر ، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية وما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة دون الخمس والزكاة على الأقرب ، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع ولا في ما يملك بالإرث عدا ما يجوز