المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤ - نواقض الوضوء
تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء .
< / السؤال = ١٠٣٠ > < / السؤال = ١٠٢٨ > < / السؤال = ١٠٢٧ > < السؤال = ١٠٥٣ > ( مسألة ٣٠ ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها - وتوضأ للصلوات الآتية - حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشك كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة ، ولو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء .
< / السؤال = ١٠٥٣ > < السؤال = ١٠٦٣ > ( مسألة ٣١ ) : إذا علم اجمالا بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلا أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
< / السؤال = ١٠٦٣ > < السؤال = ٨٤١ > < السؤال = ٨٤٢ > < السؤال = ٨٤٣ > < السؤال = ٨٤٤ > < السؤال = ٨٤٥ > < السؤال = ٨٤٨ > ( نواقض الوضوء ) نواقض الوضوء سبعة :
( ١ ، ٢ ) البول - وفي حكمه ظاهرا البلل المشتبه به قبل الاستبراء - والغائط - سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي - للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضا إلا إذا كان معتادا له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وإن كان الأحوط الانتقاض منه مطلقا ، ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط كما لا ينتقض بخروج المذي - الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة - والودي - الرطوبة الخارجة بعد البول - والوذي - الرطوبة الخارجة بعد المني .
( ٣ ) خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق عليها أحد