المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٠ - موارد صرف الزكاة
< / السؤال = ٤٨٨٤ > < / السؤال = ٤٨٨٢ > < السؤال = ٤٨٩٧ > < السؤال = ٤٨٩٨ > ( الثالث : العاملون عليها ) من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه .
< / السؤال = ٤٨٩٨ > < / السؤال = ٤٨٩٧ > < السؤال = ٤٨٩٩ > < السؤال = ٤٩٢٦ > < السؤال = ٤٩٢٧ > ( الرابع : المؤلفة قلوبهم ) وهم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الاسلام أو يعاونون المسلمين بعطائهم الزكاة ، أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم ، وطائفة من المسلمين شكاك في بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم ، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها ، والأظهر أنه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع بل ذلك منوط برأي الإمام ( ع ) أو نائبه .
< / السؤال = ٤٩٢٧ > < / السؤال = ٤٩٢٦ > < / السؤال = ٤٨٩٩ > < السؤال = ٤٩٠٠ > ( الخامس : العبيد ) فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .
< / السؤال = ٤٩٠٠ > < السؤال = ٤٩٠١ > ( السادس : الغارمون ) فمن كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز أداء دينه من الزكاة وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة .
< / السؤال = ٤٩٠١ > < السؤال = ٤٩٠٣ > < السؤال = ٤٩٠٤ > < السؤال = ٤٩٠٥ > ( مسألة ٥٥٤ ) : يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز أداؤه من الزكاة ، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط ، وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج .
< / السؤال = ٤٩٠٥ > < / السؤال = ٤٩٠٤ > < / السؤال = ٤٩٠٣ > < السؤال = ٤٩٠٧ > ( مسألة ٥٥٥ ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن يدعي الدين ، بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة .
< / السؤال = ٤٩٠٧ > < السؤال = ٤٩١٧ > ( السابع : سبيل الله ) ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدينية ونشر الكتب الاسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، وفي