المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣ - شرائط الوضوء
والأحوط ترك استعمالها في غيرها - كالطهارة من الحدث والخبث - أيضا ، لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني وتوضأ به سواء بالاغتراف منه تدريجا أو بالصب منه أو الارتماس فيه صح وضؤوه على الأظهر ، وأما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح .
< / السؤال = ٩٩٥ > < السؤال = ١٠٠٠ > ( ٨ ) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا وإلا وجب التيمم على تفصيل يأتي .
< / السؤال = ١٠٠٠ > < السؤال = ١٠٠٦ > ( ٩ ) الترتيب بأن يغسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين والأحوط رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ، وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا ، كما أن الأحوط مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بأي منهما .
< / السؤال = ١٠٠٦ > < السؤال = ١٠٠٧ > < السؤال = ١٠٠٩ > < السؤال = ١٠١١ > ( ١٠ ) المولاة وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه ، فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة .
< / السؤال = ١٠١١ > < / السؤال = ١٠٠٩ > < / السؤال = ١٠٠٧ > < السؤال = ١٠٠٣ > < السؤال = ١٠٠٥ > ( ١١ ) المباشرة بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به فيما لا يقدر على مباشرته ، سواء كان بعض أفعال الوضوء أم كلها ، لكنه يتولى النية بنفسه والأحوط أن ينوي المعين أيضا ، ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضي وإن لم يمكن ذلك أخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها .
< / السؤال = ١٠٠٥ > < / السؤال = ١٠٠٣ > < السؤال = ١٠٢٧ > < السؤال = ١٠٢٨ > < السؤال = ١٠٣٠ > ( مسألة ٢٩ ) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة ومن