المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٨ - أحكام زكاة
< / السؤال = ٤٩٧٦ > < / السؤال = ٤٨٩٣ > < السؤال = ٤٩٧١ > < السؤال = ٤٩٧٢ > < السؤال = ٤٩٧٣ > ( مسألة ٥٤٧ ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ، وإذا كان في بلد الزكاة مستحق كانت أجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها ، وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه استجاز الحاكم الشرعي أو وكيله في احتساب الأجرة على الزكاة ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط .
< / السؤال = ٤٩٧٣ > < / السؤال = ٤٩٧٢ > < / السؤال = ٤٩٧١ > < السؤال = ٤٨٥٤ > < السؤال = ٤٩٨٧ > < السؤال = ٤٩٨٩ > ( مسألة ٥٤٨ ) : يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة عنده ولا يضمنه حينئذ إلا إذا فرط في حفظه أو أخر أداءه مع وجود المستحق من دون غرض صحيح ، وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للايصال إلى المستحق تدريجا اشكال .
< / السؤال = ٤٩٨٩ > < / السؤال = ٤٩٨٧ > < / السؤال = ٤٨٥٤ > < السؤال = ٤٩٨١ > ( مسألة ٥٤٩ ) : لا يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك ، كما لا يجوز للفقير أن يصالح المالك على تعويض الزكاة بشئ قبل تسلمها .
< / السؤال = ٤٩٨١ > < السؤال = ٤٧٨٥ > < السؤال = ٤٨٥٦ > ( مسألة ٥٥٠ ) : إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق الزكاة به وقبل اخراجها من غير تفريط حسب التالف على المالك وعلى الزكاة معا بالنسبة ، وقد تقدم حكم تلف بعض النقدين والأنعام في المسألة ٥٢٩ .
< / السؤال = ٤٨٥٦ > < / السؤال = ٤٧٨٥ > < السؤال = ٤٩٦٧ > ( مسألة ٥٥١ ) : إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع على الأظهر ، سواء وقع على جميع العين الزكوية أو على بعضها المعين أو المشاع ، ويجب على البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر ، وأما المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أن البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شئ وإلا فيجب عليه اخراجها فإن أخرجها وكان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه .