المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢ - شرائط الوضوء
الصلاة .
< / السؤال = ١٠٦١ > < السؤال = ٩٧٤ > < السؤال = ٩٧٧ > ( مسألة ٢٥ ) : إذا توضأ بماء مغصوب - نسيانا أو جهلا - فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضؤوه إذا لم يكن هو الغاصب ، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط .
< / السؤال = ٩٧٧ > < / السؤال = ٩٧٤ > < السؤال = ٩٧٦ > ( مسألة ٢٦ ) : الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان .
< / السؤال = ٩٧٦ > < السؤال = ٩٧٦ > ( ٤ ) اطلاق ماء الوضوء ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره .
< / السؤال = ٩٧٦ > < السؤال = ١٠٦٢ > ( مسألة ٢٧ ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا ، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم .
< / السؤال = ١٠٦٢ > < السؤال = ٩٦٦ > ( ٥ ) طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسلة الوضوء نفسها - حيث يكون الماء عاصما - كفى .
< / السؤال = ٩٦٦ > < السؤال = ٩٧٤ > < السؤال = ٩٨٨ > ( ٦ ) إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم ، ولكنه لو خالف وتوضأ في المكان المغصوب صح ، وكذا إذا توضأ من الإناء المغصوب أثم وصح وضؤوه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا والصب منه والارتماس فيه على الأظهر .
< / السؤال = ٩٨٨ > < / السؤال = ٩٧٤ > < السؤال = ٩٩٥ > ( مسألة ٢٨ ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب