المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٥ - زكاة الأموال
< / السؤال = ٤٥٢٣ > < / السؤال = ٤٥١٢ > < السؤال = ٤٧١١ > < السؤال = ٤٧١٢ > ( زكاة الأموال ) الزكاة من الوجبات التي اهتم الشارع المقدس بها وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة وإنها إحدى الخمس التي بني عليها الاسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ، وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك .
< / السؤال = ٤٧١٢ > < / السؤال = ٤٧١١ > < السؤال = ٤٧٥٦ > < السؤال = ٤٧٥٧ > < السؤال = ٤٧٦٦ > < السؤال = ٤٧٦٨ > < السؤال = ٤٨٥٩ > ( مسألة ٥٢٠ ) : تجب الزكاة في أربعة أشياء :
( ١ ) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر حتى الجاموس .
( ٢ ) في النقدين : الذهب والفضة .
( ٣ ) في الغلات : الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
( ٤ ) في مال التجارة على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = ٤٨٥٩ > < / السؤال = ٤٧٦٨ > < / السؤال = ٤٧٦٦ > < / السؤال = ٤٧٥٧ > < / السؤال = ٤٧٥٦ > < السؤال = ٤٧٢٠ > ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :
( الأول ) : الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها .
( الثاني ) : الحرية ، فلا تجب الزكاة في أموال الرق .