المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٦ - المفطرات
< / السؤال = ٤٤٢٠ > < / السؤال = ٤٢٧٣ > < السؤال = ٤٢٧٧ > ( مسألة ٥٠٠ ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان بل ولقضائه أيضا على الأحوط دون غيرهما .
< / السؤال = ٤٢٧٧ > < السؤال = ٤٢٨٥ > < السؤال = ٤٢٨٦ > ( مسألة ٥٠١ ) : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل - إذا كان ناويا لترك الغسل بل وكذا إذا كان مترددا فيه على الأحوط - فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وأما إذا كان ناويا للغسل واطمأن بالانتباه - لاعتياد أو غيره - فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شئ عليه وصح صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء عقوبة ، وكذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا .
< / السؤال = ٤٢٨٦ > < / السؤال = ٤٢٨٥ > < السؤال = ٤٢٨٥ > < السؤال = ٤٤٢٠ > ( مسألة ٥٠٢ ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا وكان ناويا للغسل ولم يكن مطمئنا بالاستيقاظ فالأحوط لزوما أن يغتسل قبل النوم فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة .
< / السؤال = ٤٤٢٠ > < / السؤال = ٤٢٨٥ > < السؤال = ٤٢٧٣ > < السؤال = ٤٢٧٩ > ( مسألة ٥٠٣ ) : إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ولكن يجب عليه امساك ذلك اليوم بقصد ما في الذمة على الأحوط ، والأقوى عدم الحاق غير شهر رمضان به في ذلك حتى قضائه كما مر ، وإذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شئ عليه .
< / السؤال = ٤٢٧٩ > < / السؤال = ٤٢٧٣ > < السؤال = ٤٢٨١ > < السؤال = ٤٢٨٢ > ( مسألة ٥٠٤ ) : إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلا وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلا عن الغسل فإن تركه بطل صومه على الأظهر ، ولا يجب عليه أن يبقى مستيقظا بعده حتى يطلع الفجر وإن كان ذلك أحوط .