المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٣ - المفطرات
< / السؤال = ٤٤٣٧ > < السؤال = ٤٢٠٩ > < السؤال = ٤٢١١ > < السؤال = ٤٢١٦ > ( المفطرات ) وهي أمور :
( الأول والثاني تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا .
< / السؤال = ٤٢١٦ > < / السؤال = ٤٢١١ > < / السؤال = ٤٢٠٩ > < السؤال = ٤٣٢٣ > < السؤال = ٤٣٢٦ > ( مسألة ٤٨٧ ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك .
< / السؤال = ٤٣٢٦ > < / السؤال = ٤٣٢٣ > < السؤال = ٤٢١٥ > < السؤال = ٤٢١٧ > ( مسألة ٤٨٨ ) : لا يبطل الصوم بزرق شئ - كالدواء - بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .
< / السؤال = ٤٢١٧ > < / السؤال = ٤٢١٥ > < السؤال = ٤٢١٣ > ( مسألة ٤٨٩ ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه .
< / السؤال = ٤٢١٣ > < السؤال = ٤٢١٤ > ( مسألة ٤٩٠ ) : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم وإلا فالأحوط تركه ، وإن كان لا يبعد جوازه أيضا .
< / السؤال = ٤٢١٤ > < السؤال = ٤٢١٠ > < السؤال = ٤٣٤١ > ( مسألة ٤٩١ ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد .