المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩١ - صلاة الآيات
جزءا آخرا من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية .
ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى ذكرها .
< / السؤال = ٣١٤٤ > < / السؤال = ٣١٤٣ > < السؤال = ٣٠١١ > < السؤال = ٣١٤٦ > ( مسألة ٤٥٥ ) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر .
< / السؤال = ٣١٤٦ > < / السؤال = ٣٠١١ > < السؤال = ٣١٤٤ > ( مسألة ٤٥٦ ) : الأحوط عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة ( ٢٦٩ ) .
< / السؤال = ٣١٤٤ > < السؤال = ٣١٥٩ > ( مسألة ٤٥٧ ) : يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية أتى بها فرادى .
< / السؤال = ٣١٥٩ > < السؤال = ٣١٤٥ > < السؤال = ٣١٤٩ > ( مسألة ٤٥٨ ) : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات .
< / السؤال = ٣١٤٩ > < / السؤال = ٣١٤٥ > < السؤال = ٣١٤٩ > < السؤال = ٣١٥٠ > ( مسألة ٤٥٩ ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه .
< / السؤال = ٣١٥٠ > < / السؤال = ٣١٤٩ > < السؤال = ١٩٧٤ > < السؤال = ٣١٥٣ > < السؤال = ٣١٦٧ > < السؤال = ٣١٦٩ > ( مسألة ٤٦٠ ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما ، والأحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان كليا ولم يصلها