المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٥ - قضاء الصلاة
< / السؤال = ٣١٧٥ > < / السؤال = ٣١٧٣ > < / السؤال = ٣١٧٢ > < / السؤال = ٢٢١٩ > < السؤال = ٣١٧٤ > ( مسألة ٤٣٠ ) : من تمكن من الصلاة أول وقتها مع الطهارة ولو كانت ترابية - سواء تمكن من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء .
< / السؤال = ٣١٧٤ > < السؤال = ٣١٧٤ > ( مسألة ٤٣١ ) : إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة ولو ترابية وأداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلا لم يجب .
< / السؤال = ٣١٧٤ > < السؤال = ٣١٧٨ > ( مسألة ٤٣٢ ) : من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الاسلامية لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه ، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها .
< / السؤال = ٣١٧٨ > < السؤال = ٣١٨٤ > < السؤال = ٣١٨٥ > < السؤال = ٣١٨٦ > ( مسألة ٤٣٣ ) : الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار في السفر أو في الحضر ، ولكن ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماما وإن كان في السفر وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصرا وإن كان في الحضر ، وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاءه قصرا على الأحوط ، وإن كان القضاء في تلك المواضع ، وأما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطرارية كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار ، وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدته .
< / السؤال = ٣١٨٦ > < / السؤال = ٣١٨٥ > < / السؤال = ٣١٨٤ > < السؤال = ٣١٨٧ > ( مسألة ٤٣٤ ) : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام - لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضا .
< / السؤال = ٣١٨٧ > < السؤال = ٣١٨٨ > < السؤال = ٤١١٢ > ( مسألة ٤٣٥ ) : من فاتته الصلاة - وقد كان حاضرا في أول وقتها ومسافرا في آخره أو بعكس ذلك - وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت ، فيقضي قصرا في الفرض الأول وتماما في الفرض الثاني والأحوط الجمع في كلا