المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٠ - أحكام صلاة المسافر
< / السؤال = ٣٤١٠ > < السؤال = ٣٩١٠ > < السؤال = ٤٠٩٨ > ( أحكام صلاة المسافر ) يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية وهو أن يقتصر على الأوليين ويسلم في الثانية ، وللتقصير شرائط :
< / السؤال = ٤٠٩٨ > < / السؤال = ٣٩١٠ > < السؤال = ٣٩١١ > < السؤال = ٣٩١٥ > < السؤال = ٣٩٣١ > < السؤال = ٣٩٣٢ > ( الشرط الأول ) قصد المسافة ، بمعنى احراز قطعها ولو من غير إرادة ، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في ذهابه وإن كان المجموع مسافة أو أزيد ، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير ، وكذا الحال في النائم والمغمى عليه إذا سوفر بهما من غير سبق التفات .
والمسافة هي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع انسان عادي ، وعليه فالمسافة تتحقق بما يقارب ( ٤٤ ) كيلو مترا .
< / السؤال = ٣٩٣٢ > < / السؤال = ٣٩٣١ > < / السؤال = ٣٩١٥ > < / السؤال = ٣٩١١ > < السؤال = ٣٩١١ > < السؤال = ٣٩١٤ > ( مسألة ٣٩١ ) : يتحقق طي المسافة بأنحاء :
( ١ ) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما .
( ٢ ) أن يسيرها غير مستقيم ، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر .
( ٣ ) أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها ، ولا يبعد كفاية التلفيق وإن كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمانية فراسخ والأحوط الأولى في ذلك الجمع بين القصر والتمام .
< / السؤال = ٣٩١٤ > < / السؤال = ٣٩١١ > < السؤال = ٣٩١٢ > ( مسألة ٣٩٢ ) : لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد ، فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع وجب عليه التقصير ما لم