المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٧ - أحكام صلاة الجماعة
كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة - يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة ، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه ، وإن يمهله لذلك أيضا بأن لم يتمكن من ادراك الإمام راكعا إذا أتم قراءته جاز له قطع الحمد والركوع معه على الظهر وإن كان الأحوط أن ينفرد في صلاته .
< / السؤال = ٣٣٩٧ > < / السؤال = ٣٣٩٦ > < / السؤال = ٣٣٩٠ > < / السؤال = ٣٣٨٨ > < السؤال = ٣٣٧٢ > < السؤال = ٣٣٧٣ > ( مسألة ٣٧٨ ) : تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها ، بل الأولى التأخر عنه يسيرا ، ولو تأخر كثيرا بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء ، بل مطلقا على الأحوط إذا لم يكن الاخلال بها عن عذر وإلا فالأظهر صحة الائتمام كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فإنه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك .
< / السؤال = ٣٣٧٣ > < / السؤال = ٣٣٧٢ > < السؤال = ٣٣٧٨ > < السؤال = ٣٤٧٩ > ( مسألة ٣٧٩ ) : إذا كان ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الإمام قد ركع أو سجد فبان خلافه فالأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده إذا لم يستوجب ذلك الاخلال بالذكر الواجب ، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضا .
< / السؤال = ٣٤٧٩ > < / السؤال = ٣٣٧٨ > < السؤال = ٣٣٧٤ > < السؤال = ٣٣٧٥ > < السؤال = ٣٤٧٩ > ( مسألة ٣٨٠ ) : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع - باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه - لزمه العود إليه لمتابعة الإمام على الأحوط ولا تضره زيادة الركن فإن لم يرجع ففي صحة صلاته جماعة اشكال ، وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطلت جماعته وينفرد في صلاته ، وكذلك الحال في السجود .
< / السؤال = ٣٤٧٩ > < / السؤال = ٣٣٧٥ > < / السؤال = ٣٣٧٤ > < السؤال = ٣٣٧٧ > ( مسألة ٣٨١ ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا واعتقد أنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة ، ثم انكشف أنها الثانية حسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأخرى .
< / السؤال = ٣٣٧٧ > < السؤال = ٣٣٧٧ > ( مسألة ٣٨٢ ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في